يوم الأسير الفلسطيني
شبكة وتر- يُحيي أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات يوم الأسير الفلسطيني في السابع عشر من نيسان/ أبريل من كل عام، بعد أن اعتمد هذا اليوم المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974 يومًا وطنيًا من أجل حرية الأسرى، وتوحيد الجهود والفعاليات لنصرتهم، ودعم حقّهم المشروع في الحرية.
ومنذ ذلك التاريخ، كان وما زال يوم الأسير يوماً خالدًا يحيه الشعب الفلسطيني سنوياً في كل أماكن وجوده في الداخل والشتات، بوسائل وأشكال متعددة؛ ليذكّروا العالم أجمع بالأسرى الفلسطينيين، وما يتعرضون له بشكل يومي من أبشع صنوف العذاب والانتهاكات والتجاوزات في سجون الاحتلال، التي فاقت وتجاوزت كل الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية، وفي مقدمتها القانون الإنساني الدولي، و"اتفاقية جنيف الرابعة"، ومبادئ حقوق الإنسان، و"النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
واختير هذا التاريخ، للاحتفال بيوم الأسير، كونه شهد إطلاق سراح أول أسير فلسطيني "محمود بكر حجازي" في أول عملية لتبادل الأسرى بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي.
وأقرت القمة العربية العشرين أواخر آذار/ مارس من عام 2008، في العاصمة السورية دمشق، اعتماد هذا اليوم من كل عام للاحتفاء به في الدول العربية كافة، تضامنًا مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في المعتقلات الإسرائيلية.
أكثر من 9500 معتقل منهم 80 معتقلة وأكثر من 200 طفل
وقالت مؤسسات الأسرى، إن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ أكثر من 9500 معتقل، منهم 80 معتقلة، وأكثر من 200 طفل موزعين على سجون "مجدو، وعوفر، والدامون"، وهذا لا يشمل كافة معتقلي غزة الذين يخضعون لجريمة (الاخفاء القسري).
ولفتت مؤسسات الأسرى في ورقة حقائق استعرضتها حول واقع المعتقلين منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، إلى أن عدد المعتقلين الإداريين ارتفع إلى أكثر من 3660 معتقلا حتى بداية نيسان\ أبريل، من بينهم 22 من النساء، وأكثر من 40 طفلا. فضلا عن ازدياد أعداد المعتقلين المرضى، كما يبلغ عدد المعتقلين الذين صنفهم الاحتلال بالمقاتلين غير الشرعيين إلى 849، وعدد الصحفيين المعتقلين إلى 56 صحفيا، منهم 45 اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر، وما زالوا رهن الاعتقال، من بينهم 4 صحفيات.
وأشارت إلى أن عدد المعتقلين القدامى بلغ بعد استشهاد المعتقل وليد دقة 21 معتقلا، أقدمهم المعتقل محمد الطوس من بلدة الجبعة بمحافظة بيت لحم، والمعتقل منذ عام 1985.
كما يبلغ عدد المعتقلين الذي يقضون احكاما بالسجن المؤبد نحو 600 معتقل، أعلاهم حكما المعتقل عبد الله البرغوثي المحكوم بالسجن 67 مؤبدا، يليه ابراهيم حامد 54 مؤبدا.
252 شهيدا من الحركة الأسيرة منذ عام 1967
وحول شهداء الحركة الأسيرة، أشارت المؤسسات إلى أن العدد ارتفع إلى 252 شهيدا منذ عام 1967، وذلك بعد أن ارتقى داخل سجون الاحتلال (16) معتقلا، وهذا لا يشمل كافة شهداء الحركة الأسيرة بعد السابع من أكتوبر، مع استمرار إخفاء هويات غالبية شهداء معتقلي غزة الذين ارتقوا في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، فيما يبلغ عدد الشهداء المعتقلين المحتجزة جثامينهم 27 شهيدا، أقدمهم الشهيد أنيس دولة المحتجز جثمانه منذ عام 1980.
حملات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر في الضّفة بما فيها القدس
بلغت حصيلة حملات الاعتقال أكثر من (8270) في الضّفة بما فيها القدس.
النساء: بلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء نحو (275) – (تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتقلن من الأراضي المحتلة عام 1948، وحالات الاعتقال بين صفوف النساء اللواتي من غزة وجرى اعتقالهن من الضّفة).
الأطفال: بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال نحو (520).
الصحفيين: بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين بعد السابع من أكتوبر (66) صحفيًا، تبقى منهم رهن الاعتقال (45)، جرى تحويل (23) منهم إلى الاعتقال الإداريّ.
بلغت أوامر الاعتقال الإداري بعد السابع من أكتوبر أكثر من (5168) أمر ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء.
جرائم وانتهاكات متصاعدة
يرافق حملات الاعتقالات المستمرة منذ السابع من أكتوبر حتى اليوم، جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها: عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البُنى التحتية تحديدًا في مخيمات طولكرم، وجنين ومخيمها.
إلى جانب حملات الاعتقال هذه، فإنّ قوات الاحتلال نفّذت إعدامات ميدانية، منهم أفرادًا من عائلات المعتقلين، كما وصعّدت من عمليات التحقيق الميداني التي طالت المئات.
هذه المعطيات لا تشمل أي معطى عن أعداد حالات الاعتقال من غزة، لكون الاحتلال يرفض حتى اليوم الإفصاح عنها، وينفّذ بحقّهم جريمة الإخفاء القسري، علمًا أنّ أعدادهم يقدروا بالآلاف، مع الإشارة إلى أنّ الاحتلال اعتقل المئات من عمال غزة في الضّفة، إضافة إلى مواطنين من غزة كانوا متواجدين في الضّفة بهدف العلاج.
وفي إطار اتفاق الهدنة الذي تم في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، جرى الإفراج عن 240 أسيرًا وأسيرة في 7 دفعات تبادل، ولاحقًا أعاد الاحتلال اعتقال 15 منهم أفرج عن أسيرين وأبقى على اعتقال 13، من بينهم 5 أطفال، وأربع أسيرات.
سياسة الإهمال الطبي/ القتل البطيء
تعمدت الحكومة الإسرائيلية باستخدام سياسة الإهمال الطبي كسياسة عقابية بحق الأسرى من أجل النيل منهم وقتلهم من خلال الموت البطيء، وتخلت عن مسؤولياتها في توفير الرعاية الصحية والخدمات الطبية للأسرى من توفير عيادة مناسبة يحصل فيها أسرى الحرب على ما يحتاجونه من رعاية صحية، ولم تقدم أية خدمات للأسرى الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة أو عمليات جراحية أو رعاية في المستشفيات، ولم تلتزم بإجراء الفحص الطبي لكل أسير وفي مراقبة الحالة العامة لصحية لهم، ولم تلتزم بقواعد مانديلا الخاصة بمراكز الاعتقال والتوقيف في توفير الظروف المناسبة والملائمة للأسرى من الطعام والشراب والاحتياجات الأساسية لهم وظروف السكن المناسبة، مما أدى إلى استشهاد عدد من الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمدة.
سياسة التعذيب
وما زالت حكومة الاحتلال تمعن بانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الأسرى الفلسطينيين والمتمثلة بالتعذيب الجسدي وسوء المعاملة وسياسة العقاب الجماعي والعزل الانفرادي، والتعذيب النفسي، والاعتقال الإداري، والتفتيش والإذلال، والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، والإهمال الطبي، وتقليل وجبات الطعام، ومنع الزيارة ، والضرب المبرح وتعريض الأسرى إلى درجة حرارة مرتفعة أو رطوبة عالية، واستخدام أساليب لا إنسانية في التعذيب مثل أسلوب الضرب على الوجه، و تكسير الأصابع والأسنان، و(الفلكة) على أسفل الأرجل بالعصي، واستعمال التفتيش العاري للأسرى، وإلقاء المياه الباردة على الأسرى، وتعريض الأسرى للموسيقى الصاخبة، والشبح لساعات طويلة دون النظر إلى أدنى درجة من احترام شخصهم أو خصوصيتهم أو حقوقهم الأساسية كأسرى حرب أو كبشر عاديين، إذ أن تلك الممارسات الإجرامية بحق الأسرى ترتقي إلى ما مارسته الأنظمة الشمولية والفاشية في الحرب العالمية الثانية في التعامل مع أسرى الحرب في معسكرات الاعتقال في أوروبا أبان الحرب العالمية الثانية بجعل الأسرى يموتون في مراكز اعتقالهم بسبب التعذيب وعدم توفر الرعاية الصحية والظروف المناسبة لهم.
انتهاك الاحتلال للقانون الدولي في تعامله مع الأسرى الفلسطينيين
إن ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان سواء كانوا مدنيين تنطبق عليهم اتفاقية جنيف الرابعة أو مقاومين عسكريين تنطبق عليهم اتفاقية جنيف الثالثة، فقد نصت المادة رقم (13) من اتفاقية جنيف الثالثة على (وجوب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ولا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني، ويجب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات وعلى الأخص ضد أعمال العنف والتهديد وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب)، وانتهاك للمادة رقم (15) من نفس الاتفاقية والتي أكدت على أن (تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى الحرب بإعاشتهم دون مقابل وبتقديم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية مجاناً)، وانتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة اتفاقية روما لسنة 1998م الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية إذ اعتبرت المادة رقم (7) من الاتفاقية أن الاختفاء القسري يشكل جريمة ضد الإنسانية، وانتهاك لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المؤرخة في 9/12/1948م إذ نصت المادة رقم (2) من الاتفاقية على أن جريمة الإبادة الجماعية (أياً من الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو دينية وإخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يراد تدميرها المادي كلياً أو جزئياً)، وانتهاك للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المؤرخة في 23/12/2010م، إذ نصت لمادة رقم (1) من الاتفاقية على (لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري، ولا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان سواء تعلق بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي، أو بأية حالة استثنائية أخرى، لتبرير الاختفاء القسري)، ونصت المادة رقم (5) من نفس الاتفاقية على (تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو الممنهجة جريمة ضد الإنسانية ). وانتهاك لإعلان الأمم المتحدة المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 كانون أول ديسمبر 1992م، وانتهاك للقاعدة رقم (117) من قواعد الصليب الأحمر الدولي التي أكدت على ضرورة أن تتخذ كافة أطراف النزاع الإجراءات المستطاعة للإبلاغ والإفادة عن الأشخاص المفقودين في النزاع المسلح، وضرورة تزويد أفراد عائلاتهم بأية معلومات عن مصيرهم وتنطبق هذه القاعدة على النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي وذات الطابع الغير دولي.