رفضت عائلة الفقيدة فائدة محمد الاطرش التي توفيت اثناء خضوعها لعملية غسيل كلى في مستشفى بيت جالا الحكومي في العاشر من الشهر الجاري، التوقيع على تعهد اشترطته النيابة العامة في المدينة بعدم نشر نتائج تشريح الجثمان في معهد الطب الشرعي في ابو ديس، في وسائل الاعلام، مقابل حصولها على التقرير، حيث تتهم العائلة الطبيب الذي اجرى العملية بارتكاب خطأ طبي اثناء اجرائه للعملية، وهو ما نفته وزارة الصحة في بيان رسمي صدر عن لجنة التحقيق الثانية في القضية التي باتت قضية رأي عام .
واوضح المحامي فريد الاطرش شقيق الفقيدة لـ "القدس"دوت كوم انه ذهب اليوم الاثنين الى مقر النيابة العامة في بيت لحم بصحبة والده، وانهما تقدما بطلب رسمي الى النيابة العامة للحصول على التقرير الذي ما يزال محتجزا بعد مرور اكثر من ستة ايام على التشريح، مشددا على حق العائلة في الحصول على هذا التقرير.
وكشف الاطرش انه بعد ان فوجئت النيابة العامة برفض العائلة التوقيع على طلبها، أصدرت (النيابة) قرارا برفض تسليم التقرير. وجاء في نص قرار الرفض" حيث كان قد تم تصوير اوراق التحقيق للمستدعي بتاريخ 13 / 10/ 2016 ولم نحتفظ باوراق التحقيق حسب الاصول، وتم نشرها في وسائل الاعلام للجمهور والعامة، فاننا نقرر رفض الطلب للاسباب المذكورة، في هذه المرحلة، حفاظا على مصلحة اجراءات التحقيق"، وذلك في اشارة الى الاوراق التي استلمتها العائلة والتي احتوت على افادة الدكتور الذي اجرى عملية ادخال الانبوب تمهيدا لغسيل الكلى، وكذلك لقرارات اللجنتين الوزاريتين اللتين شكلهما رئيس الوزراء ووزير الصحة.
وقال الاطرش: "ان قرار رئيس النيابة عزز لدينا القناعة باخراج الجثمان واعادة تشريحه في معهد الطب الشرعي بابو كبير، مثلما كشف لنا ان التحقيق ما يزال جاريا رغم ما قيل بانه قد انتهى وان نتائجه ملزمة".
وتحدث الاطرش عن ظروف اجراء العملية كاشفا ان عملية ادخال الانبوب للمريضة "لم يتم في غرف غسيل الكلى، بل جرى في مخزن غير مؤهل، وهو ما يبعث على الاعتقاد بوجود اهمال طبي، رغم ان الطبيب المشرف قال في التحقيق لدى النيابة ان الغرفة معقمة بينما الحقيقة تظهر غير ذلك".
من جانبه قال ماجد العاروري الخبير في الاعلام القضائي وحقوق الانسان:"ان تقرير الطب الشرعي يعتبر وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي التي يحق لذوي الضحية تلقي نسخة منها، ولا يحق لها نشرها وفقاً للمادة 225 من قانون العقوبات التي حظرت نشر أية وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية، حيث فرضت غرامة مالية مقدارها 5 – 25 دينارا اردنيا على كل من يخالف القانون، هذا اضافة الى قيود أخرى فرضها قانون الاجراءات الجزائية فيما يتعلق بوثائق التحقيق".
بيد ان العاروي اوضح انه "بامكان ذوي الضحية الحصول على نسخة من هذا التقرير واستخدامه في إقامة الدعوى المدنية، حتى لو لم تقم النيابة بإقامة الدعوى الجزائية، وبمجرد اقامة هذه الدعوى تكتسب كل الوثائق الموجودة امام المحكمة ومن ضمنها تقرير الطب الشرعي علنيتها كون جلسات المحاكم علنية بل ان نشر اي وقائع او وثائق تقدم للمحكمة باستثناء محاضر الجلسات لا يتم المؤاخذة عليه بتهمة الذم والقدح حتى اذا تم تبرئة المتهم".
واعرب العاروري عن اعتقاده بانه و"كون قضية المرحومة الاطرش اصبحت قضية رأي عام فمن الضروري ان يتم نشر كل الوثائق المتعلقة بها، ومن ضمنها تقرير الطب الشرعي، وتقارير لجان التحقيق الادارية التي تشكلت في هذه القضية، انطلاقاً من مبدأ المصلحة العامة والذي يقضي بحق الجمهور بالاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة في هذه القضية لما لذلك من اهمية في تعزيز ثقة الجمهور الفلسطيني في اجراءات التحقيق الاداري والجنائي، فالمصلحة العامة وحق الجمهور بالاطلاع على تفاصيل قضية تهم الرأي العام يمكن ان يشكلا مبرراً مقبولاً على المستوى القانوني والاخلاقي لتجاوز المحاذير القانونية التي اشار اليها القانون في اطار المصلحة العامة التي يمكن فهمها في هذا السياق".
وتابع العاروري قائلا: "اذا كان هنالك محاذير أخرى تحول دون منح العائلة هذه الوثيقة حفاظاً على مجريات القضية، فعلى النيابة ان تبينها لتقنع الرأي العام بها، كأن توضح ان نشر مثل هذه الوثيقة الان من شأنه ان يلحق ضرراً بالنظام العام، وهذا يعني ان الوثيقة ستكون جزءا من بينات ستقدمها النيابة العامة عند اقامة دعوى جزائية، وعندها ستحرر كل الوثائق من القيود المفروضة عليها فور تلاوتها".
يشار هنا الى انه قد جاء في مراسلة اشرف القواسمة رئيس نيابة بيت لحم للنائب العام التي نشرتها وسائل اعلام "قيام النيابة بضبط الملف الطبي الخاص بالمتوفاة، وانه تم تكليف الطبيب الشرعي اشرف القاضي باجراء الصفة التشريحية وتم اعلامنا من الطبيب المذكور بان سبب الوفاة تجمع دموي كبير حول القلب نتيجة ثقب بالاذين الايمن للقلب، وهذا يعتبر اهمال طبي ادى الى الوفاة. وتم استدعاء الطبيب الى شرطة تحقيق بيت لحم من قبل النيابة العامة واسندت اليه تهمة التسبب بالوفاة نتيجة الاهمال خلافا لاحكام المادة 343 ع 16 لسنة 1960 والتمس النتهم امهاله لتوكيل محامي وقمنا بتوقيفه لهذه الغايات".
وكان رئيس النيابة العامة في بيت لحم أشرف القواسمة رفض الاجابة على سؤال لمراسل "القدس" دوت كوم، حول مضمون التقرير الصادر عن الطب الشرعي.